مذكرة 08/12/2022
اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
مذكرة تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 08/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 15/12/2022, ص. 3453-3454
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3895/2001، تاريخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتُصبح 500 مليون ليرة لبنانية (خمسماية مليون ليرة لبنانية) بدلا من 50 مليون ليرة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
- مذكرة تاريخ 09/12/2022 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.
- مذكرة تاريخ 05/12/2022 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
- مذكرة تاريخ 19/12/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.