Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/12/2022

اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي

مذكرة تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3453-3454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/12/2022 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3895/2001، تاريخ 31/3/2001.

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتُصبح 500 مليون ليرة لبنانية (خمسماية مليون ليرة لبنانية) بدلا من 50 مليون ليرة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022