مذكرة 05/12/2022
تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
مذكرة تاريخ 05/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 05/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 15/12/2022, ص. 3453
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 05/12/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: مذكرتنا رقم 3869/2001، تـــاريــخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تعدل مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع كما يلي:
1 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (1 ــ الارساليات ذات الطابع الشخصي) لتصبح كما يلي:
"ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها خمسين مليون ليرة لبنانية".
2 ــ يُعدل الحد الأقصى لقيمة أصناف البضائع الواردة كعينات تجارية الـمحدد في الرقم (2 ــ العينات التجارية الضئيلة القيمة أو الكمية( ليصبح ثلاثين مليون ليرة بدلا من ثلاثة ملايين ليرة.
3 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (3 ــ الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية) لتصبح كما يلي:
«ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
- مذكرة تاريخ 09/12/2022 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.
- مذكرة تاريخ 19/12/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.