المادة 1
تفوض رئيسة الـمركز التربوي عقد النفقات بموجب الشراء بالفاتورة في الـمركز ضمن السقف الـمحدد في قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 والبالغ /100.000.000/ ل.ل. فقط مئة مليون ل.ل
قرار رقم 28 05/02/2023
قرار رقم 28 تاريخ 05/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،
بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء) لا سيما الـمادتين الرابعة والتاسعة منه،
بناء على الـمادة 47 من القانون رقـم 244 تـاريـخ 29/7/2021 )قانون الشراء العام(,
يقرر ما يلي:
تفوض رئيسة الـمركز التربوي عقد النفقات بموجب الشراء بالفاتورة في الـمركز ضمن السقف الـمحدد في قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 والبالغ /100.000.000/ ل.ل. فقط مئة مليون ل.ل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي
نصوص ذات صلة