Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 19/05/2023

الاعتراف بشهادة Apolytirion القبرصية معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية

قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
19/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 27, 29/06/2023, ص. 2546-2547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن لجنة الـمعادلات،

بناء على الـمادة العاشرة من الـمرسوم 9355 الصادر بتاريخ 28/4/1962،

بناء على محضر اجتماع اللجنة تاريخ 19/5/2023،

وبـعـد الاطـلاع عـلـى كـتـاب وزارة التربـيـة والشباب والرياضة فـي جمهورية قبرص رقـم 07.18.002.006 تاريخ 9/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة Apolytirion الصادرة عن وزارة التربية والشباب والرياضة في جمهورية قبرص والـمصدقة وفق الاصول معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية شرط استيفاء سائر النصوص القانونية الـمرعية الاجراء لاسيما الشروط الـمفروضة في الـمرسوم 9355 وتعديلاته الصادر بتاريخ 28/4/1962 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Text of the article as published, an image

المدير العام للتربية بالانابة/رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 6 حزيران 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بيروت في 7 حزيران 2023

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023