مذكرة 22/05/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
مذكرة تاريخ 22/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 22/05/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 01/06/2023, ص. 2064
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 22/05/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 315/2023 تاريخ 2/2/2023 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «رؤوف حبيب طربيه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصي ن في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جورج عبدو أبو كرم.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص كلود انطوان حكيم.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد عصام شمسي باشا.
- مذكرة تاريخ 19/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نسيم جرجي مجدلاني.
- مذكرة تاريخ 01/08/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.