Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 22/05/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.

مذكرة تاريخ 22/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
22/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2023, ص. 2064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 22/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 315/2023 تاريخ 2/2/2023 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «رؤوف حبيب طربيه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصي ن في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023