Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1613 18/01/2023

تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمزرعة/مدينة بيروت

قرار رقم 1613 تاريخ 18/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1613
التاريخ
18/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1613 تاريخ 18/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 1860/م ــ ب تاريخ 17/8/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد فؤاد حسن صدقه، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي الـمزرعة في مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد فوزي محي الدين الناطور وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023