Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 97 31/01/2024

إلغاء الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر

اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
97
التاريخ
31/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2024, ص. 399-402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

نحيطكم عملا بما يلي:

أولا: يلغى الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 ويستبدل بالإعلام الحاضر.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024