اعلام رقم 97 31/01/2024
إلغاء الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 97
- التاريخ
- 31/01/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 08/02/2024, ص. 399-402
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
نحيطكم عملا بما يلي:
أولا: يلغى الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 ويستبدل بالإعلام الحاضر.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 96 تاريخ 06/02/2024 إلزامية إعلام هيئة الأسواق الـمالية بأسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage
- اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024 التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنتي 2022 و2023 إلكترونياً، وتأدية الضريبة الـمترتبة عليها في حال وجودها
- اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024 شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية