Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 98 08/08/2024

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
98
التاريخ
08/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلـس هـيـئـة الأســواق الـمـالـيـة رقــم 9/4/24 الـمتـخـذ فـي جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/2/2024 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» لـمزاولة أنشطة «تقديم الـمشورة» و«الترتيب» وشطبها من لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 34.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آب 2024 رئيس هيئة الأسواق الـمالية حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024