اعلام رقم 96 06/02/2024
إلزامية إعلام هيئة الأسواق الـمالية بأسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage
اعلام رقم 96 تاريخ 06/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 96
- التاريخ
- 06/02/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 14/03/2024, ص. 638
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 96 تاريخ 06/02/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على الـمادة 2104 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000 ،
وبناء على قـرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 23/8/2 مكرر 7 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/10/2023،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: تُذكر هيئة الأسواق الـمالية (فيما يلي "الهيئة") الـمؤسسات الـمرخصة طرفها بوجوب الالتزام التام بأحكام البند 2 من الـمادة 2104 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 ، وذلك لناحية إلزامية إعلام الهيئة عن أسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يزاولون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage) ) لصالح الـمؤسسة الـمرخصة. كما وتذكر الهيئة بوجوب الإفصاح للعملاء بشكل واضح وكامل عن جميع العمولات التي يتقاضاها هؤلاء جراء هذه العمليات.
ثانيا: وفي حال تخلف الـمؤسسات الـمرخصة عن الامتثال لـموجب الإعلام الـمذكور أعلاه، يعود لـمجلس هيئة الأسواق الـمالية اتخاذ التدابير الـمناسبة بوجه الـمؤسسات الـمخالفة وذلك استنادا للـمادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 .
ثالثا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024 إلغاء الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
- اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024 التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنتي 2022 و2023 إلكترونياً، وتأدية الضريبة الـمترتبة عليها في حال وجودها
- اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024 شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية