Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 13 04/01/2024

التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنتي 2022 و2023 إلكترونياً، وتأدية الضريبة الـمترتبة عليها في حال وجودها

اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
13
التاريخ
04/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2024, ص. 86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن وزارة الـمالية وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد،

وحيث إن مهلة التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها مددت لغاية 29/02/2024 ضمناً،

وحيث إنه يتوجب أيضاً التصريح إلكترونياً وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2023 في مهلة أقصاها 29/02/2024،

لذلك،

يهم وزارة الـمالية أن تعلم الـمكلفين الـمعنيين بتلك الضريبة أنه اصبح بإمكانهم الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني eservices.finance.gov.lb من خلال استخدام الـمفاتيح الإلكترونية (اسم الـمستخدم وكلمة السر) الـتـي تخـولـهـم تـقـديـم نـمـوذج التـصـريــح ر 5 والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) إلكترونياً، وتسديد الضريبة في حال توجبها ضمن الـمهلة الـمشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم لغرامات التحقق والتحصيل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024