اعلام رقم 13 04/01/2024
التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنتي 2022 و2023 إلكترونياً، وتأدية الضريبة الـمترتبة عليها في حال وجودها
اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 04/01/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 11/01/2024, ص. 86
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن وزارة الـمالية وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد،
وحيث إن مهلة التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها مددت لغاية 29/02/2024 ضمناً،
وحيث إنه يتوجب أيضاً التصريح إلكترونياً وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2023 في مهلة أقصاها 29/02/2024،
لذلك،
يهم وزارة الـمالية أن تعلم الـمكلفين الـمعنيين بتلك الضريبة أنه اصبح بإمكانهم الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني eservices.finance.gov.lb من خلال استخدام الـمفاتيح الإلكترونية (اسم الـمستخدم وكلمة السر) الـتـي تخـولـهـم تـقـديـم نـمـوذج التـصـريــح ر 5 والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) إلكترونياً، وتسديد الضريبة في حال توجبها ضمن الـمهلة الـمشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم لغرامات التحقق والتحصيل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024 إلغاء الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
- اعلام رقم 96 تاريخ 06/02/2024 إلزامية إعلام هيئة الأسواق الـمالية بأسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage
- اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024 شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية