تعميم رقم 30 13/09/2024
إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسم الطابع الـمالي
تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 13/09/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 26/09/2024, ص. 2487
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسوما رسم الطابع الـمالي
عطفا على كتاب وزارة الـمالية الـمتضمن طلب لجنة الـمال والـموازنة إيداعها كافة الـمعاملات والـمستندات التي يتوجب عليها رسم طابع مالي،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية، النصوص الـمتعلقة بعملها والتي تتضمن توجبا لرسم الطابع الـمالي، بما فيها الرسوم التي تُفرض بموجب طابع مالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 01/08/2024 التقيد بالشروط البيئية في تشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية
- تعميم رقم 32 تاريخ 30/10/2024 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التي تتعلق بالـمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومية
- تعميم رقم 1703 تاريخ 12/07/2024 تعميم موجه الى جميع الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والـمجالس والصناديق(بالنسبة للـمبالغ التي تدفع من الجهات العامة الى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن مئـتا مليون ليرة لبنانية
- تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمهندسين
- تعميم رقم 23 تاريخ 09/07/2024 تعميم رقم 23/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الإستفادة من أحكام البند (1) من الـمادة /88/ من قانون موازنة العام 2024
- تعميم رقم 6 تاريخ 05/12/2024 الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب