تعميم رقم 4 01/08/2024
التقيد بالشروط البيئية في تشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية
تعميم رقم 4 تاريخ 01/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 01/08/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 08/08/2024, ص. 2055-2059
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 01/08/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عـمـلاً بالنـصـوص القانونـيـة الـمرعية الإجراء، لا سيّما:
ــ القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،
ــ القانون رقم 78 تاريخ 10/10/2018 (حماية نوعية الهواء(،
ــ الـمرسوم رقم 6212 تاريخ 27/3/2020 (أقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط (2015 ــ 2030) وملحقها التعديلي)،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 52/1 تاريخ 29/7/1996 (تحديد الـمواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والـمياه والتربة)، لا سيما الجدول رقم 2 (ألحد الأقصى الـمسموح به لشدة الضوضاء في الـمناطق الـمختلفة) من الـملحق رقم 10 (ألحدود الـمسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له) منه،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 16/1 تاريخ 4/2/2022 (ألقيم الحدية للانبعاثات الـمتعلقة بالـملوثات الهوائية(،
وتسييراً للـمصلحة العامة،
1. تعمم وزارة البيئة الشروط البيئية لتشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية التي حددتها النصوص الـمذكورة أعلاه والـملخصة في الـملحق رقم (1) لهذا التعميم.
2. يطلب إلى الـمعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بهذه الـمواصفات.
3. يلغى التعميم رقم 2/1 تاريخ 1/9/2023 الصادر عن وزارة البيئة، على أن توضح الآلية الإدارية للبت بالشكاوى الـمتصلة بهذا الـموضوع في قرارات وتعاميم لاحقة.
4. ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
5. يبلغ هذا التعميم من يلزم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1703 تاريخ 12/07/2024 تعميم موجه الى جميع الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والـمجالس والصناديق(بالنسبة للـمبالغ التي تدفع من الجهات العامة الى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن مئـتا مليون ليرة لبنانية
- تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمهندسين
- تعميم رقم 23 تاريخ 09/07/2024 تعميم رقم 23/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الإستفادة من أحكام البند (1) من الـمادة /88/ من قانون موازنة العام 2024
- تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024 إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لـمخاطر الفساد في القطاع العام
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها