Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 24 11/07/2024

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمهندسين

تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
24
التاريخ
11/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1921-1922
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفا على التعميم رقم 29/2023 تاريخ 18/12/2023،

ونظرا لطبيعة عمل الـمهندسين التي تقضي بمتابعة سير الـمعاملات في الإدارات الرسمية ومراجعة الـموظفين الـمولجين بإنجازها في أوقات تُمليها طبيعة هذه الـمعاملات،

ونظرا لكون هذه الـمراجعات تتسم في معظم الأحيان بطابع العجلة فضلا عن إرتباط بعضها بمهل قانونية،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال الـمهندسين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024