تعميم رقم 32 30/10/2024
الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التي تتعلق بالـمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومية
تعميم رقم 32 تاريخ 30/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 32
- التاريخ
- 30/10/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 07/11/2024, ص. 2679-2680
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 32 تاريخ 30/10/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 171/205 تاريخ 25/10/2024،
وتفادياً لأي خطر أو خرق وما قد ينتج عنه من تداعيات على الـمستوى الأمني،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات عدم السير بأي مشروع يتضمن منصات إلكترونية مع الـمنظمات الأجنبية وغير الحكومية قبل القيام بالإستعلام التقني عنها وعن العاملين بهذه الـمشاريع وغايتها،
كما، يُطلب اليكم ايضا عدم تبادل أي معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية العائدة لكم مع أي جهة غير حكومية أو السماح لها بالولوج الحُر الى بياناتها قبل الإستحصال مُسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية الـمعنية وإتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الـمُحافظة على الـمعلومات وعدم تسريبها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 6 تاريخ 05/12/2024 الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب
- تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024 إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 4 تاريخ 01/08/2024 التقيد بالشروط البيئية في تشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية
- تعميم رقم 1703 تاريخ 12/07/2024 تعميم موجه الى جميع الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والـمجالس والصناديق(بالنسبة للـمبالغ التي تدفع من الجهات العامة الى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن مئـتا مليون ليرة لبنانية
- تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمهندسين
- تعميم رقم 23 تاريخ 09/07/2024 تعميم رقم 23/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الإستفادة من أحكام البند (1) من الـمادة /88/ من قانون موازنة العام 2024