Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 21/05/2024

إلغاء لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «النادي الرياضي الفرنسي» ـ بيروت

قرار رقم 117 تاريخ 21/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
21/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2585-2586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 21/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل برقم 1153/د تاريخ 30/4/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «النادي الرياضي الفرنسي» ــ بيروت، الـمرخصة بموجب القرار رقم 140/1/2022 تاريخ 28/7/2022، ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشـعـبـيـة، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للدراجات خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024