Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 22/05/2024

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024

مذكرة تاريخ 22/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
22/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/2024, ص. 1243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 22/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892(

إشارة إلى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 أيار 2024، تصحيح السطر الثالث من نص الـمادة الأولى من القرار 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، تاريخ 15 أيار 2024، الـمرفق ربطاً، بإضافة الصنف "P530" الذي سقط سهواً، ليصبح على الشكل التالي:

"V8 MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL (P530&P535&P615 8;P635--4.4 Litre 8 cylinder)"

وباقي النص دون تعديل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024