مذكرة 22/05/2024
تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024
مذكرة تاريخ 22/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 22/05/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 30/05/2024, ص. 1243
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 22/05/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892(
إشارة إلى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 أيار 2024، تصحيح السطر الثالث من نص الـمادة الأولى من القرار 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، تاريخ 15 أيار 2024، الـمرفق ربطاً، بإضافة الصنف "P530" الذي سقط سهواً، ليصبح على الشكل التالي:
"V8 MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL (P530&P535&P615 8;P635--4.4 Litre 8 cylinder)"
وباقي النص دون تعديل
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 24/05/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص انطوان سليمان الجلخ.
- مذكرة تاريخ 27/05/2024 طرازات السيارات السياحية الهجينة الجديدة والـمجهزة معا بمحرك بنزين ومحرك كهربائي الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 14/06/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.
- مذكرة تاريخ 02/07/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح حسن الشيخ صالح
- مذكرة تاريخ 05/03/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل محمد صباغ
- مذكرة تاريخ 05/03/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حسين حمية