Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 27/01/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص يعقوب الياس ابراهيم.

مذكرة تاريخ 27/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
27/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 27/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7439/2023 تاريخ 16/1/2025.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يعقوب الياس ابراهيم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025