تعميم رقم 7 26/02/2025
تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 26/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 06/03/2025, ص. 763-764
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بهدف ضمان تنفيذ القوانين وإصدار النصوص اللازمة لتحديد دقائق تطبيقها ووضع الآليات الضرورية لإنفاذها وتعيين أعضاء الهيئات والـمجالس الـمنشأة بموجبها،
وكون اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القوانين الصادرة بسرعة وفعالية، وبصورة تتفق مع روحها والغاية من وضعها، يُعد أساسا لأي إصلاح منشود، ويتوافق مع متطلبات الديمقراطية ومبدأ الأمن القانوني أحد الـمعايير الأساسية لدولة القانون، كما ويرتبط برقابة الـمجلس النيابي على أعمال الحكومة ويحول دون تعرض أعضائها للـمساءلة.
وبما أن التطبيق الأمثل للقوانين وإزالة العقبات التي تعتري إنفاذها، ورصد تلك الـمتأخر تنفيذها، من شأنها أن يلبي مصالح الـمواطنين ويؤمن حقوقهم الـمكرسة بموجبها،
يطلب إليكم، وبالسرعة الـممكنة، ما يلي:
1. الإلتزام بإعداد النصوص التطبيقية اللازمة للقوانين الصادرة والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية ضمن الـمهل الـمحددة في متنها، وفي حال عدم لحظ هذه الـمهلة، أو تم تجاوزها، يقتضي العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصدارها على أن يتم إيداع مشاريع الـمراسيم التطبيقية الـمطلوبة لدى الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعمل على إصدارها وفقا للأصول الـمحددة في القوانين الـمتعلقة بها، وذلك ضمن مهلة لا تتعدى منتصف شهر نيسان من العام 2025 أما النصوص الأخرى من غير الـمراسيم (قرارات أو غيرها..) فيقتضي على الجهات الـمعنية العمل على إقرارها ضمن الـمهلة الـمذكورة أعلاه، وعلى أن يتم إيداع نسخا عنها الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
2. تسمية نقطة اتصال Focal Point)) من قبل كل وزارة وإدارة لتكون مرجع تنسيق العمل الـمتعلق بتطبيق القوانين مع باقي الإدارات الـمعنية ضمن الوزارة، وتكون مرجع تواصل مع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء لـمتابعة تنفيذ هذه القوانين ورصد الثغرات التي تعيق تطبيقها ليصار الى معالجتها بحسب الأصول من خلال إعداد نصوص قانونية تعديلية تتضمن الأسباب الـموجبة لذلك.
3. يُطلب من الامانة العامة لـمجلس الوزراء، وبنهاية شهر نيسان من العام الجاري ايداع الأمانة العامة لـمجلس النواب، جدولا مفصلا بنتيجة تنفيذ الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين
- تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025 تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 4 تاريخ 11/02/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات
- تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب