Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 384 16/04/2025

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 384 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
384
التاريخ
16/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2025, ص. 1153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 384 تاريخ 16/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2025 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني .

16 نيسان 2025 وزير الـمالية ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025