قرار رقم 515 16/04/2025
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين
قرار رقم 515 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 515
- التاريخ
- 16/04/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 16 ( Attached ), 17/04/2025, ص. 239-444
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 515 تاريخ 16/04/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 514 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda515.htm
المواد
المادة 2
بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 512 تاريخ 16/04/2025 دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها
- قرار رقم 513 تاريخ 16/04/2025 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
- قرار رقم 514 تاريخ 16/04/2025 دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدنية ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل
- قرار رقم 36 تاريخ 16/04/2025 إناطة مهام رئاسة مصلحة الديوان إنابة برئيس الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين في وزارة الصناعة
- قرار رقم 384 تاريخ 16/04/2025 تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 385 تاريخ 16/04/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل