تعميم رقم 15 11/04/2025
تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان
تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 15
- التاريخ
- 11/04/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 16, 17/04/2025, ص. 955
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان،
وإحياءً في الذاكرة الجماعية لـما مرَّ به لبنان من ألـم ودمار ومآسي نتيجة حرب دموية على أراضيه وما خلّفته من ضحايا ودمار وانقسام،
وإسترجاعاً لدروس يجب أن لا تُـنسى، علَّ الذكرى تكون سدّاً منيعاً يحول دون تكرار الـمأساة التي عرفتها بلادُنا،
ولكي تكون هذه الذكرى لحظة للتفكير بعبرِ الـماضي وحافزا الى غدٍ أفضل،
أدعو جميع اللبنانيات واللبنانيين، الى دقيقة صمت وطنية جامعة وشاملة وذلك يوم الأحد 13 نيسان 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، تتوقف فيها الحركة في كلّ مكان تحت شعار: «منتذكّر سوا، لنبني سوا.»
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية الـمالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب
- تعميم رقم 19 تاريخ 12/05/2025 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين