Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 15 11/04/2025

تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان

تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
15
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان،

وإحياءً في الذاكرة الجماعية لـما مرَّ به لبنان من ألـم ودمار ومآسي نتيجة حرب دموية على أراضيه وما خلّفته من ضحايا ودمار وانقسام،

وإسترجاعاً لدروس يجب أن لا تُـنسى، علَّ الذكرى تكون سدّاً منيعاً يحول دون تكرار الـمأساة التي عرفتها بلادُنا،

ولكي تكون هذه الذكرى لحظة للتفكير بعبرِ الـماضي وحافزا الى غدٍ أفضل،

أدعو جميع اللبنانيات واللبنانيين، الى دقيقة صمت وطنية جامعة وشاملة وذلك يوم الأحد 13 نيسان 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، تتوقف فيها الحركة في كلّ مكان تحت شعار: «منتذكّر سوا، لنبني سوا.»

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025