Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 407 26/03/2025

تعيين العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة القنيطرة - قرى صيدا الزهراني

قرار رقم 407 تاريخ 26/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
407
التاريخ
26/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 407 تاريخ 26/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 777/م تاريخ 3/3/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025