المادة 1
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
قرار رقم 407 26/03/2025
قرار رقم 407 تاريخ 26/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 777/م تاريخ 3/3/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
نصوص ذات صلة