المادة 1
عُين السيد بيار دوميط صبح باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفر ياسين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان يعقوب يونس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 401 26/03/2025
قرار رقم 401 تاريخ 26/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 340/ب تاريخ 3/2/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد بيار دوميط صبح باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفر ياسين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان يعقوب يونس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
نصوص ذات صلة