المادة 1
تتولى السيدة جان الخولي ــ قائمقام الـمنيه الضنيه بالتكليف القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 406 26/03/2025
قرار رقم 406 تاريخ 26/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 (إعلان حل مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع)،
بناء على القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2025،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
تتولى السيدة جان الخولي ــ قائمقام الـمنيه الضنيه بالتكليف القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
نصوص ذات صلة