Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 26/03/2025

تشكيل لجنة فنية للكشف على بعض الجمعيات والنوادي الرياضية

قرار رقم 90 تاريخ 26/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
26/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2025, ص. 924
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 26/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 89/1/2025 تاريخ 26/3/2025 (تشكيل لجنة فنية للتحقق من ملفات جمعيات وإتحادات رياضية)،

بناء على الكتاب الصادر عن التفتيش الـمركزي رقم 315/ص2 تاريخ 13/3/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف لجنة فنية بناء على القرار الصادر عن معالي الوزيرة رقم 89/1/2025 تاريخ 26/3/2025 للعمل بتوصية رئيس التفتيش الـمركزي القاضي جورج عطية، مهمتها إعادة الكشف على الجمعيات والنوادي الرياضية التي تشكلت منها الإتحادات الثلاثة التالية:

ــ الإتحاد اللبناني الخماسي الحديث

ــ الإتحاد اللبناني للسكيت

ــ الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج

وذلك للتأكد من إستيفاء هذه النوادي الشروط الفنية الـمطلوبة للألعاب الـمضافة على التراخيص الأساسية.

المادة 2

على الجمعيات والنوادي الـمعنية بهذا القرار تسهيل مهمة اللجنة تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق الـمخالفين.

المادة 3

على اللجنة الـمكلفة بإجراء الكشف تقديم التقرير مباشرة الى الوزيرة في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ صدور القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025