Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 915 17/04/2025

إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي

اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
915
التاريخ
17/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2025, ص. 1231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن البنود 30، 31 و32 من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي الـمعدلة بموجب الـمادة 66 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) وبموجب الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:

لذلك، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمواطنين بأنه لا يتوجب رسم طابع مالي على كافة الطلبات والإستدعاءات والعرائض التي يقومون بتقديمها للإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات وإتحادات البلديات بإستثناء تلك الـمحددة في البنود 30، 31 و32 لـما ورد أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025