اعلام رقم 915 17/04/2025
إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي
اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 915
- التاريخ
- 17/04/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 08/05/2025, ص. 1231
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن البنود 30، 31 و32 من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي الـمعدلة بموجب الـمادة 66 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) وبموجب الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:
لذلك، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمواطنين بأنه لا يتوجب رسم طابع مالي على كافة الطلبات والإستدعاءات والعرائض التي يقومون بتقديمها للإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات وإتحادات البلديات بإستثناء تلك الـمحددة في البنود 30، 31 و32 لـما ورد أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 42 تاريخ 02/04/2025 الترخيص لتفرع عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل»
- اعلام رقم 76 تاريخ 19/05/2025 الترخيص لتفرغ عن أسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)
- اعلام رقم 29 تاريخ 13/03/2025 موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24\11\2015
- اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025 الـمتعلق بالإعفاءات من الامتحانات للأشخاص الـمسجلين