اعلام رقم 29 13/03/2025
موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24\11\2015
اعلام رقم 29 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 29
- التاريخ
- 13/03/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 27/03/2025, ص. 863
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 29 تاريخ 13/03/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٩
موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ / ٢٤/١١/٢٠١٥
بناء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤، سيما احكام المادتين ٥ و٦ منه،
ولما كان يتوجب على الجهات والأشخاص غير الخاضعين لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣، المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤، التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» لغايات تطبيق أحكامه،
وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF))،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣،
يطلب من جميع شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة تحميل التطبيق الخاص (Application) المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والمحلية الذي اطلقته «نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان» وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (TFS) دون تأخير.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 42 تاريخ 02/04/2025 الترخيص لتفرع عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل»
- اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025 الـمتعلق بالإعفاءات من الامتحانات للأشخاص الـمسجلين
- اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025 إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي
- اعلام رقم 76 تاريخ 19/05/2025 الترخيص لتفرغ عن أسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)
