اعلام رقم 99 12/02/2025
الـمتعلق بالإعفاءات من الامتحانات للأشخاص الـمسجلين
اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 99
- التاريخ
- 12/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 27/02/2025, ص. 760
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 2018/8/17 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقـم 24/13/5 الـمـتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 2024/12/23 القاضي بتعديل أحكام البند 2 من الـمادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية الـمتعلقة بالإعفاءات من الامتحانات الـمفروضة من قبل الهيئة للأشخاص الـمسجلين،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: يعدل البند (2) من الـمادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، ليصبح كالآتي:
(2) يعفى الأشخاص الذين راكموا، حتى تاريخ طلب التسجيل، 15 عاما من الخبرة كحد أدنى في القطاع الـمالي والـمصرفي، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع الـمتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية.
كما يعفى الأشخاص الذين راكموا، حتى تاريخ طلب التسجيل، ما بين 10 و15 عاما من الخبرة في القطاع الـمالي والـمصرفي، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع الـمتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية من الامتحانات الـمفروضة عليهم شرط حضورهم جميع الـمحاضرات العائدة لهذه الامتحانات. (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوما متواصلا في احتساب سنوات الخبرة(.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 29 تاريخ 13/03/2025 موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24\11\2015
- اعلام رقم 42 تاريخ 02/04/2025 الترخيص لتفرع عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل»
- اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025 إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي
- اعلام رقم 76 تاريخ 19/05/2025 الترخيص لتفرغ عن أسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)