Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 250 27/05/2025

وضع طوابع بريدية تذكارية موشحة في التداول

قرار رقم 250 تاريخ 27/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
27/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1555-1556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 27/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم /107ا تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طابعن بريديين تذكاريين، والغاء قرار رقم /944ا تاريخ 2011/11/3 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة الاسمية السابقة ل.ل.

الفئة الاسمية المقترحة ل.ل. (توشح)

العدد المتراكم

تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح

الصورة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

750

1,500,000

68,000

2/6/2025

انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الامن 2010-2011

2,750

2,750,000

52,000

2/6/2025

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـموشحة الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025