المادة 1
يُعدل إسم الجمعية الرياضية الـمسماة «نادي عينطورة الرياضي» مركزها: عينطورة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «ستيب أهيد ــ Step ahead»، دون تعديل في الـمقر.
قرار رقم 78 09/03/2026
قرار رقم 78 تاريخ 09/03/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 362/ا/96 تاريخ 8/6/1996 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من النادي الـمسجل تحت رقم 2577/د تاريخ 16/9/2025
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 5/8/2025
يقرر ما يلي:
يُعدل إسم الجمعية الرياضية الـمسماة «نادي عينطورة الرياضي» مركزها: عينطورة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «ستيب أهيد ــ Step ahead»، دون تعديل في الـمقر.
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2026 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان
نصوص ذات صلة