Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 09/03/2026

تغيير إسم جمعية «نادي عينطورة الرياضي» ـ عينطورة ليصبح «ستيب أهيد ـ Step ahead»

قرار رقم 78 تاريخ 09/03/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
09/03/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 09/03/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 362/ا/96 تاريخ 8/6/1996 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من النادي الـمسجل تحت رقم 2577/د تاريخ 16/9/2025

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 5/8/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم الجمعية الرياضية الـمسماة «نادي عينطورة الرياضي» مركزها: عينطورة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «ستيب أهيد ــ Step ahead»، دون تعديل في الـمقر.

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2026 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026