المادة 1
تُعدّل تسمية «شركة كريديليز ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم ٤٨ بحيث تصبح «شركة أو فاينانس ش.م.ل.»
قرار رقم 13806 29/01/2026
قرار رقم 13806 تاريخ 29/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن حاك مصرف لبنان،
بناء على احكام قانون النقد والتسليف، سيما الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة ١٨١ منه،
وبناء على القرار رقم ١٣٦٠٢ تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٣ القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام ٢٠٢٦،
وبناء على القرار الأول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «شركة كريديليز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم ٢٥/٢٨/٣٠ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية موضوع كتابها تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦،
يقرر ما يأتي:
تُعدّل تسمية «شركة كريديليز ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم ٤٨ بحيث تصبح «شركة أو فاينانس ش.م.ل.»
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة