Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 29/01/2026

تعليق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق

قرار رقم 50 تاريخ 29/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
29/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 29/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم ١/٣٤٠ / ٣٤٠/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة....)،

يقرر ما يلي:

المادة 1

يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق المنصوص عنه في المادة الثالثة من رقم ١/٣٤٠ / ٣٤٠/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ وذلك ابتداء من ١ شباط ولغاية ١٥ نيسان ٢٠٢٦ ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء المدة المحددة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في ٢٠٢٦/١/٢٩

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026