المادة 1
يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق المنصوص عنه في المادة الثالثة من رقم ١/٣٤٠ / ٣٤٠/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ وذلك ابتداء من ١ شباط ولغاية ١٥ نيسان ٢٠٢٦ ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء المدة المحددة.
قرار رقم 50 29/01/2026
قرار رقم 50 تاريخ 29/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم ١/٣٤٠ / ٣٤٠/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة....)،
يقرر ما يلي:
يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق المنصوص عنه في المادة الثالثة من رقم ١/٣٤٠ / ٣٤٠/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ وذلك ابتداء من ١ شباط ولغاية ١٥ نيسان ٢٠٢٦ ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء المدة المحددة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في ٢٠٢٦/١/٢٩
وزير الزراعة
د. نزار هاني
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة