المادة 1
تُضاف لعبة «الكرة الطائرة»، الى ترخيص جمعية «نادي الشبيبة الرياضي»، مركزها: سلعاتا،، قضاء البترون، محافظة الشمال.
قرار رقم 82 09/03/2026
قرار رقم 82 تاريخ 09/03/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجـات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 156/1/2013 تاريخ 2/8/2013 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2424/د تاريخ 29/8/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/2/2026،
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «الكرة الطائرة»، الى ترخيص جمعية «نادي الشبيبة الرياضي»، مركزها: سلعاتا،، قضاء البترون، محافظة الشمال.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: «الدراجات الهوائية ــ كرة القدم ــ ألعاب القوى ــ الكرة الطائرة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2026 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان
نصوص ذات صلة