Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 09/03/2026

الترخيص بإضافة لعبة «الكرة الطائرة» الى جمعية «نادي الشبيبة الرياضي» ـ سلعاتا

قرار رقم 82 تاريخ 09/03/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
09/03/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1992-1993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 09/03/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجـات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 156/1/2013 تاريخ 2/8/2013 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2424/د تاريخ 29/8/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/2/2026،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «الكرة الطائرة»، الى ترخيص جمعية «نادي الشبيبة الرياضي»، مركزها: سلعاتا،، قضاء البترون، محافظة الشمال.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: «الدراجات الهوائية ــ كرة القدم ــ ألعاب القوى ــ الكرة الطائرة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2026 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026