المادة 1
ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.
قرار المفوض السامي رقم 293 07/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 293 تاريخ 07/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3843 تاريخ 14/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1).
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة