Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 293 07/11/1940

الغاء القرار عدد 187-L.R الصادر في 9/7/1940 والقاضيبان يوقف في سوريا ولبنان تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالمبادلات التجارية المعقودة بين فرنسا وبعض الدول

قرار المفوض السامي رقم 293 تاريخ 07/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3843 تاريخ 14/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
293
التاريخ
07/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3843, 14/12/1940, ص. 7599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 293 تاريخ 07/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ألغيت احكام القرار عدد 187/LR تاريخ 9 تموز سنة 1940 فيما يتعلق بتوقيف تطبيق الاتفاقات المعقودة بين فرنسا واليونان وفرنسا والمجر وفرنسا واسبانيا في سوريا ولبنان.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1).

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940