Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 139 03/09/1941

الغاء بعض القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقات تجارية مختلفة

قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 03/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3925 تاريخ 27/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
139
التاريخ
03/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3925, 27/09/1941, ص. 8789-8790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 03/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت وتبقى ملغاة القرارات عدد 121 LR تاريخ 27 ايار سنة 1940

و155 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940

و161 LR تاريخ 17 حزيران سنة 1940

و272 LR تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1940

و246 LR تاريخ 14 كانون الاول سنة 1940

و11 LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1941

و38 LR تاريخ 24 شباط سنة 1941

و136 LR تاريخ 10 حزيران سنة 1941 المشار اليها اعلاه

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايلول سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941