المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 337/LR الصادر في 13 كانون الاول سنة 1940 بشأن وقف الاموال البريطانية والاموال الفلسطنية.
قرار المفوض السامي رقم 114 26/08/1941
قرار المفوض السامي رقم 114 تاريخ 26/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3922 تاريخ 17/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار عدد 337/LR الصادر في 13 كانون الاول سنة 1940 بشأن وقف الاموال البريطانية والاموال الفلسطنية.
مادة 2: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 26 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة