The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 255

المادة 255

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:

1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.

2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.

3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.

4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية. على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 255 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/255/