جميع التشريعات

قانون 11/01/1958

تعديل بعض مواد من قانون العقوبات

النوع
قانون
التاريخ
11/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1958, ص. 72-73
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (المادة 428: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالاعدام على الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض , واما بالحض على التقتيل والنهب والتخريب .

طُبقت في 4 أحكام

المادة 3

مادة 3: يعاقب بالاعدام من رئيس عصابة مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين, اما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة- العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

طُبقت في 6 أحكام

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالاعدام المشتركون في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او مهمة ولم يقبض عليه في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور الحكم.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 5

مادة 5: من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية- جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او الملتهبة,- والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها,- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

طُبقت في 25 أحكام

المادة 6

مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

طُبقت في 26 أحكام

المادة 7

مادة 7: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من اقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 8

مادة 8: تنظر المحاكم العسكرية بالجرائم المبينة في المواد السابقة.

طُبقت في 1 حكم

بيروت في 11كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح - الامضاء: سامي الصلح

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

31 حكم