Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
6/2016
Date
12/01/2016
President
حوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية فسخ القرار بمنع المحاكمة وبتجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم مسلح ارهابي بهدف القيام باعمال ارهابية والاقدام على تهجهيز الغام تعمل لاسلكيا وتفخيخ سيارات، وان ما ادلى به المتهم بانه مصاب بالجنون وفقدان الذاكرة وان ارساله الرسائل النصية كان بهدف استدراج العطف للحصول على المال لمعالجته يتناقض مع قتاله سابقا مع جبهة النصرة ومع اعترافه، وهو ادلاء لم يثبت في كل الاحوال بتقرير طبي.

Cited

Texts it relies on