Judicial Council 30/05/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 16 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 16/2014
- Date
- 30/05/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
يقبل الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكوم بها جزئيا وذلك لتوافر وحدة السبب والموضوع والاشخاص بالنسبة لسرقة بنك وتبطل التعقبات بحق المتهم لهذه الجهة فقط.
يجرم المتهمون بالجنايات المنصوص عنها في المواد 3 و4 و7 من القانون 11/1/1958 الواجب التطبيق لانه نص خاص وله الاولوية بالنسبة للمادة 335 عقوبات وذلك لانتمائهم الى تنظيم ارهابي هو فتح الاسلام وهدفه القيام باعمال ارهابية من تفجيرات وقتل وسلب اما بالنسبة للقاصر فتعطف المواد المذكورة على المادة 33 من القانون رقم 422/2000 (حماية الاحداث المخالفين للقانون).
يرد طلب الاستفادة من العفو سندا الى الفقرة 4 من قانون 11/1/1958 لعدم تعلق الامر بعفو بل بعذر محل من العقاب شرط توافر ثلاثة شروط مجتمعة وهي:
- عدم تولي المتهم وظيفة او مهمة في العصابة المسلحة.
- عدم القبض عليه في اماكن الفتنة.
- الاستسلام بسلاحه دون مقاومة قبل صدور حكم وقد تبين للمجلس عدم توافر الشرطين الاول والثالث مما يقتضي عدم افادتهم من العذر المحل.
يجرم المتهمون بجناية المادة 3 من القانون 11/1/1958 لانهم تولوا وظائف قيادية في تنظيم فتح الاسلام الارهابي يقصد مهاجمة الاماكن الحساسة في الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحديدا.
- كما يجرمون بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 11/1/1958 لاقدامهم على حض العناصر التابعة لهم على القتل والتفجير والنهب ومحاربة الجيش واضعاف الدولة.
يجرم المتهمون بجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 لاقدامهم على اقتناء وحيازة مواد متفجرة وقنابل يدوية ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات لتفجيرها داخل الاراضي اللبنانية وفي المعارك ضد الجيش.
كما يجرم بعض المتهمين بالجناية المذكورة معطوفة على المادة 219 فقرة 4 من قانون العقوبات لتدخلهم في جرائم المتهمين بنقلهم المتفجرات لصالح فتح الاخوان يقصد تفجيرها داخل الاراضي اللبنانية وفي المعارك ضد الجيش.
- يجرم المتهمون بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219/4 عقوبات لاقدامهم على شراء ونقل اسلحة لصالح فتح الاسلام للقيام باعمال ارهابية عسكرية في الداخل اللبناني وتعطف المادة المذكورة بالنسبة للمتهم القاصر على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون).
كما يجرم المتهمون بالمادة السادسة المذكورة معطوفة على المادة 219 فقرة 6 لاقدامهم على تجنيد وتهريب وتقديم مأوى او مختبأ او طعام لعناصر من فتح الاسلام رغم معرفتهم بانتمائهم للتنظيم.
- يجرم المتهمون بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات وبالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات.
- لاقدامهم الاستطلاع على ثكنات الجيش وقوى الامن الداخلي بغية القيام باعمال ارهابية وتفجيرات اجرامية.
كما يجرم المتهمون بالتحريض على الجنايات المذكورة سندا الى المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 عقوبات وسندا الى المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات معطوفة على المادة 217 عقوبات لاقدامهم على تحريض المقاتلين للاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني.
كما يجرم المتهمون بالجنايات المذكورة آنفا معطوفة جميعا على المادة 201 عقوبات لاقدامهم على محاولة قتل العسكريين عمدا.
- يجرم المتهم بجناية التحريض على سرقة مصارف سندا الى المادة 638/217 عقوبات لاقدامه على التحريض على سرقة البنك وعلى سرقة مكتب بقوة السلاح سندا للمادة 639/217 عقوبات.
- يجرم المتهمون بجناية سرقة اموال مصرف سندا الى المادة 638 عقوبات لاقدامهم على سرقة اموال بنوك ويبرأ البعض الآخر لعدم الثبوت.
يجرم المتهم بجناية المادة 639/201 عقوبات لاقدامهم وهو مسلح على محاولة سرقة احد المتمولين ولم يوفق كون الشخص لا مال لديه.
- يجرم المتهمون بجناية المادة 6388219 فقرة 1 و4 عقوبات لتدخلهم في سرقة اموال مصرف عن طريق شراء هواتف خليوية لاستعمالها في السرقة.
- يجرم المتهمون بجناية المادة 316 مكرر عقوبات لاقدامهم على تمويل وتسهيل تحويل الاعمال الارهابية وتنظيم فتح الاسلام معطوفة على المادة 33 (حماية الاحداث المخالفين للقانون) بالنسبة للقاصر.
تدغم العقوبات بحق المتهمين لارتكابهم عدة جرائم فيكونون في حالة اجتماع مادي وذلك سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ فقط العقوبة الاشد بحق كل منهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 3 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 7 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 181 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 217 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 316 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 4 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 6 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات