المادة 135
اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة, للمقائمقام ان يوجه الى المجلس البلدي او الى رئيسه امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي فاذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل. يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية عند الاقتضاء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.