المادة 1
ينشأ صندوق تعاوني للمختارين في لبنان غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين منه وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المخاتير.
قانون Law No. 273 05/01/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ينشأ صندوق تعاوني للمختارين في لبنان غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين منه وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المخاتير.
يكون المختار حكما عضوا في الصندوق التعاوني طوال مدة ولايته, ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 270 / 2014 )
تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
No source we have keeps this wording in full.
تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 270 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
تعدل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي:
«المادة الثالثة الجديدة:
تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.»
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 88, 15/11/2022
تعديل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014
تعدل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:
"تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعي طابع المختار بقيمة 5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية) وعلى كل مختار ان يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات المصادقات الصادرة عنه كما على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المالية عدم استلام المعاملات الصادرة عن اي مختار اذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع باشراف وزارة المالية وفقاللاصول المتبعة لاصدار الطوابع المالية ولصالح ادارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الاشتراكات المحصلة من المختارين التي يقرها مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات
4 مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 39, 15/02/2024
تعديل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي: تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.
2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،
3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).
ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 89, 15/11/2022
تعديل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014
تعدل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:
"يكون الصاق طابع المختار الزاميا ممهورا بختم المختار"
2- اذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق توجيه انذارله. واذا تكرر يحرم من بعض او كل تقديمات الصندوق بقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق.
3- أ) يباع طابع المختار الى الباعة المرخص لهم وفقا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
ب) يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة من المختارين او روابط المختارين في لبنان بواسطة امين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت) يستفيد باعة الطوابع المرخصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة لهم وفقا لاحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967"
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 40, 15/02/2024
تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تُعدّل المادة "4" من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون 270/2014 تاريخ 15/4/2014 وتصبح كما يأتي:
1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.
2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،
3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).
ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.
يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع الصندوق التي سبق استعمالها, بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين, وبغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين.
تطبق احكام المواد 450 و 451 و 453 و 454 من قانون العقوبات, على كل من يقلد او يزور او يبيع او يستعمل طوابع الصندوق, مقلدة او مزورة.
(عدلت بموجب قانون 713 / 2005 )
يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 713 تاريخ 09/12/2005, article 1, 22/12/2005
ـ تعدل المادة /7 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتصبح كما يلي:
المادة السابعة: يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في خلال مهلة ثلاثة اشهر.
يبقى صندوق تعاضد المختارين في لبنان, المرخص من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات تحت رقم 23/1 ت تاريخ 12/07/1999 والمسجل في السجل التعاضدي تحت رقم 64/1 مستمرا بعمله حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يعتبر بعده ملغى حكما وتصفى موجوداته وتنتقل مع حقوقه وموجباته الى الصندوق التعاوني للمختارين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري