Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
272/2012
Date
25/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 549 قانون العقوبات لاعترافه خلال التحقيق الاولي والابتدائي القيام بقتل المجنى عليه بواسطة سكين بعد ان كان قد عمد الى تخديره بغية سرقته.

يستبعد القتل عمدا لكون النية الاصلية كانت السرقة كما ولا حاجة لتطبيق الظروف المشددة المتعلقة بتقطيع الجثة والتمثيل بها لانها اقل شدة من تلك المتعلقة بالقتل قصدا ويحكم بالاعدام.

يجرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 698 قانون العقوبات لاقدامه على سرقة سيارة متسلحا بسكين وبنتيجة استعمال العنف وقيامه ببيع السيارة والتصرف بثمنها، ويعاقب بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يجرم المتهم بجناية المادة 459 قانون العقوبات بعد ان ثبت قيامه بتزوير وكالة بيع نظمت لدى كاتب العدل ويعاقب بالاشغال الشاقة 5 سنوات كما يجرم المتهم بجنحة المادة 463 قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اخراج قيد افرادي والمادة 454 قانون العقوبات لاقدامه على استعمال اخراج القيد ذاك ويعاقب بالحبس 3 سنوات.

يجرم المتهم بجنحة المادة 471 قانون العقوبات لاقدامه على تزوير صك بيع سيارة واستعمال هذا الصك لبيع السيارة دون صفة قانونية ويعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة.

يجرم المتهم بجنحة المادة 527 قانون العقوبات على اعتبار انه سهل لزوجته ممارسة الدعارة وقاسمها الارباح، ويعاقب بالحبس سنة.

يجرم المتهم بجريمة المادة 656 لاعترافه القيام بسرقة من دون انزال عقوبة بحقه.

يجرم بجرم المادة 73 اسلحة لقيامه بنقل سكين ممنوعة ويعاقب بالحبس 6 اشهر.

وبما ان هذه الجرائم تؤلف اجتماعا ماديا، قررت المحكمة ادغام عقوباتها عملا بالمادة 205 قانون العقوبات بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي الاعدام، كما قضت بتجريده من حقوقه المدنية والزامه بدفع تعويض للجهة المدعية.

Cited

Texts it relies on