المادة 650
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 39, 10/11/1983
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 109, 10/06/1993
المادة 109- تعدل الغرامة الواردة في المادة 650 على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى ثلاثة الاف ليرة لبنانية".
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.