المادة 758
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من احدث ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين وكذا من حرض على هذا العمل او اشترك فيه,
2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار, العجلات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواش.
3- من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كانا في حراسته.
4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى او ضررا.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العقوبة) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 48, 10/11/1983
مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 155, 10/06/1993
المادة 155- تعدل الغرامة الواردة في المادة 758 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة".
Rulings that applied this article · 8, as the Lebanese University links them.