All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13254 06/08/2020

مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13254
Date
06/08/2020
Official Gazette
Issue 37, 24/09/2020, p. 1581-1583
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13615 تاريخ 02/02/2024 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 13254 تاريخ 06/08/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 79 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 08/10/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13615 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13261 / 2020 )

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:

1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.

2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).

4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:

أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.

ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.

5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:

    1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.

    2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

    3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).

    4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

    يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:

    أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.

    ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.

    5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.

المادة 2

يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالمئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالدولار الاميركي وفقا لاحكام هذا القرار فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

المادة 3

بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 15/8/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/10/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرا تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج (EXP-01) المرفق.

يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.

تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)

خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )

وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 15/8/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/10/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرا تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج (EXP-01) المرفق.

    يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.

    تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)

    خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )

    وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)

المادة 4

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرار بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات الفواتير المقدمة من المقترضين وعقود القروض الموقعة وجداول التسديد.

المادة 5

يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقا لاحكام هذا القرار وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ 31/10/2020، ايهما ابعد وذلك بالعملة التي يسدد فيها القرض الاستثنائي الممنوح للعميل.

المادة 6

تعفى، طيلة مدة هذه القروض، المصارف والمؤسسات المالية المعنية من كل النسب النظامية والاحترازية المفترض الالتزام بها مقابل هذه القروض وكذلك من تكوين مؤونات قد تتوجب مقابلها.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه