14/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/2016
- التاريخ
- 14/03/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يكون متحققا اذا قضى الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليه بجنحة السرقة في حين ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الادانة مع تعديل السند القانوني بجعله المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 636 عقوبات كما اعتبرت انه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للوقائع المادية من دون التقيد بذلك المعطى من قبل النيابة العامة وانه من المهم استجواب المدعى عليه حول الوقائع المادية في حين ان اعطاء الوصف القانوني هو مسألة قانونية صرف وان القانون لم يوجب على محكمة استئناف الجنح اعطاء المدعى عليه الكلام الاخير وان تعديل المحكمة للوصف القانوني لا يشكل حكما من قبل المحكمة باكثر مما طلب.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 176 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 180 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 191 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات