Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
76/2016
Date
14/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يكون متحققا اذا قضى الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليه بجنحة السرقة في حين ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الادانة مع تعديل السند القانوني بجعله المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 636 عقوبات كما اعتبرت انه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للوقائع المادية من دون التقيد بذلك المعطى من قبل النيابة العامة وانه من المهم استجواب المدعى عليه حول الوقائع المادية في حين ان اعطاء الوصف القانوني هو مسألة قانونية صرف وان القانون لم يوجب على محكمة استئناف الجنح اعطاء المدعى عليه الكلام الاخير وان تعديل المحكمة للوصف القانوني لا يشكل حكما من قبل المحكمة باكثر مما طلب.

Cited

Texts it relies on