الأحكام

19/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
169/2016
التاريخ
19/04/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال القرار المطعون فيه باعتبار ان التماس مؤهل اول من قوى الامن مبلغ من المال ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة، وليس ليؤخر او يعوق تطبيق القوانين والانظمة وجباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية، بحيث يكون فعل المؤهل اول منطبقا عليه نص المادة عقوبات معطوفة على المادة 352 و353 عقوبات اي عرض رشوة وليس نص المادة 371 و376 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها