النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 386

المادة 386

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.

بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 386 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/386/