المادة 386
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 36, 10/06/1993
المادة 36- تعدل الغرامة الواردة في المادة 386 على النحو الآتي:
"بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "بغرامة من مئة الى الف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.